تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
جعفر عليه السّلام : « في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 8 : 347 .، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « في المحصن والمحصنة جلد مأة ثم الرجم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 14 : 348 .، وصحيحة الفضيل قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « من أقرّ على نفسه عند الإمام - إلى أن قال - الَّا الزاني المحصن فإنّه لا يرجمه إلَّا أن يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 15 : 346 .. ومقتضى إطلاق هذه الروايات الجمع بين الحدّين في المحصن والمحصنة ، من غير فرق بين الشيخ والشاب والشيخة والشابة ، ولكن لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى غير الشيخ والشيخة ، وذلك فانّ في صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « الرجم حدّ اللَّه الأكبر والجلد حدّ اللَّه الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد » . فالمستفاد منها عدم اجتماع الحدين في المحصن بلا فرق بين الشاب والشابة وغيرهما ، وقد دلت بعض الروايات على لزوم الجمع بين الحدين في الشيخ والشيخة ، وإذا خرج الشيخ والشيخة مع احصانهما عن صحيحة أبي بصير ، فيكون مدلولها هو أنّ المحصن يرجم ولا يجلد في غير الشيخ والشيخة ، وهذا المضمون أخصّ من الروايات المتقدّمة الدالة بإطلاقها انّ المحصن يجلد