شرح
صحيحة الحلبي كما ذكرنا .
نعم في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « الرجم في القرآن قول اللَّه عزّ وجلّ ، إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فإنّهما قضيا الشهوة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 : 346 .، وفي صحيحة سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : في القرآن رجم ؟ قال : « نعم » ، قلت : كيف ؟ قال : « الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ، فإنهما قضيا الشهوة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 18 : 348 .، فإنّ مقتضى التعليل فيهما عدم اختصاص الرجم بصورة الإحصان مع كون الزاني شيخا أو الزانية شيخة .
ولكن يتعيّن حملهما على التقية ، حيث إنّ الأساس في كون رجمهما من القرآن هو الثاني ، وعدم الذكر في القرآن لنسخ التلاوة من توجيهاتهم ، ولعلَّه يشير إلى ذلك تركه عليه السّلام الذيل المروي نكالا - إلخ .
ووجه الإشارة أنّ الكلام المزبور لا يشبه في سبك ألفاظه بالقرآن المجيد ، والذيل المروي الَّذي أريد به إعطاء الشباهة له لم ينقل في كلامه عليه السّلام ليعطي صورة ما جرى .
ثمّ انه قد ورد في موثقة أبي العباس أو صحيحته عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « رجم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ولم يجلد ، وذكروا أنّ عليا رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبد اللَّه عليه السّلام وقال : ما نعرف هذا أي لم يحدّ رجلا حدين جلد