تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وان كان شابا ففيه روايتان ، إحداهما يرجم لا غير ( 1 ) ، والأخرى يجمع له بين الحدين ، وهو أشبه .
شرح
ورجم في ذنب واحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 346 .. وقال الشيخ قدّس سرّه بعد نقل الخبر : انّ أي لم يحدّ رجلا حدين ( علي عليه السّلام ) تفسير من يونس ، وليس بصحيح ، والمشار إليه في قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما نعرف هذا قولهم أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم رجم ولم يجلد ، ولو سلَّم أنّ المشار إليه فعل علي عليه السّلام ، وأنّه عليه السّلام لم يجمع بين الحدين في رجل ، فلعلّ عدم جمعه عليه السّلام لعدم اتفاق الموضوع للجمع ، فلا منافاة مع ما تقدّم . أقول : لو فرض ظهوره في عدم جواز الجمع بين الجلد والرجم فيحمل على التقية ، لأنّ عدم الجمع بينهما في الشيخ والشيخة مذهب العامة ، حيث ظاهرهم تعيّن الرجم ، بلا فرق بين إحصان الشيخ والشيخة أو عدم احصانهما . ( 1 ) إذا كان الزاني أو الزانية غير شيخ وشيخة ، فقد ذكر الماتن أنّ في البين طائفتين من الاخبار ، الأولى : انّه يرجم من غير جلد ، والثانية : أنّه يجلد ثم يرجم ، وانّ الثانية أشبه ، كما حكى الجمع بين الحدين عن الشيخين والمرتضى وابن إدريس وجلّ المتأخرين بل إلى المشهور ، وفي الانتصار انّه من منفردات الإمامية خلافا لبعض الأصحاب حيث اختاروا الرجم من غير جلد . ويستدلّ على المنسوب إلى المشهور بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 110 | الميرزا جواد التبريزي