تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وهل يقتصر على قتله ( 1 ) بالسيف ، قيل : نعم ، وقيل : يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا ويجلد ثم يرجم ان كان محصنا ، عملا بمقتضى الدليلين ، والأوّل أظهر . وأمّا الرجم : فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم ( 2 ) ،
شرح
الحدّ الجاري على الزاني بذات المحرم هو حد مطلق الزنا ، فيكون جلدا مع عدم إحصانه ورجما مع الإحصان ، ولذا ذكرنا أنّه لا عامل بظاهرها ، فتطرح أو تحمل على التقية . وأيضا أنّ الوارد في الروايات في الزنا بذات المحرم أو في الزنا بالمسلمة أو مع الإكراه على المرأة أنّه حدّ للزنا المفروض فيها ، الَّا أنّه حدّ يضاف إلى حدّ مطلق الزنا . ( 1 ) يعني هل يقتصر في الموارد المتقدمة على قتل الزاني بالسيف ، أو يجلد ثم يقتل مع عدم الإحصان ويجلد ثم يرجم مع الإحصان ، كما نقلنا ذلك عن ابن إدريس . ( 2 ) اتفق الأصحاب أنّ زنا المحصن ببالغة عاقلة ، وكذا زنا المحصنة ببالغ عاقل موجب للرجم ، والروايات الدالة على ذلك مستفيضة على ما يأتي نقلها ، والمشهور بين الأصحاب أنّ المحصن إذا كان شيخا والمحصنة شيخة يجلد ثم يرجم .