تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

ومنها : مرسلة الكليني قال : « وروي أنه إذا سهى في النافلة بنى على الأقلّ ( 1 ) » وهي وإن كانت ظاهرة في لزوم البناء على الأقلّ ، إلَّا أنّ مقتضى الجمع بينها وبين ما تقدّم ، حملها على الاستحباب وكون البناء على الأقلّ أفضل كما هو المعروف بين الأصحاب أيضا . ومنها : مرسلة يونس المتقدّمة في سهو الإمام أو المأموم مع حفظ الآخر ، المشتملة على قوله عليه السّلام : « ولا سهو في نافلة » ( 2 ) ، بعد نفي السهو في السهو ، والسهو في المغرب ، والسهو في الفجر ، والسهو في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة ، ومفادها عدم ترتّب حكم على السهو في النافلة والشكّ فيها ، فلا يتعيّن عليه الإتيان بالركعة المشكوكة ، لا متّصلة كما هو مقتضى البناء على الأقلّ ، ولا منفصلة كما هو مقتضى البناء على الأكثر ، والإتيان بصلاة الاحتياط بعد التسليم ، بل يبني على الأكثر من دون لزوم جبران النقيصة المحتملة . وحيث أنّ ظاهرها نفي تعيّن البناء على الأقلّ لا نفي جوازه ، فلا منافاة بينها وبين المرسلة المتقدّمة ، بل مقتضى الجمع هو الحمل على الجواز ، واستحباب البناء على الأقلّ كما عرفت . إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها حكم الشكّ أو السهو في النافلة .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 359 ح 9 ، الوسائل 8 : 230 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 18 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 358 ح 5 ، الفقيه 1 : 231 ح 1028 ، التهذيب 3 : 54 ح 187 ، الوسائل 8 : 242 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 25 ح 8 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 80 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )