للأجير والمستأجر معا .
فباعتبار كونه وفاء لعقد الإجارة يحسب فعلا للأجير ، وباعتبار كونه صلاة أو صياما أو حجّا أو نحوها يحسب فعلا للمستأجر ، والذي يعتبر فيه قصد التقرّب هو متعلَّق الأمر الوجوبيّ المتوجّه إلى المستأجر ، وأمّا الوجوب المتوجّه إلى الأجير فلا يكون تعبّديا .
هذا آخر ما أفاده سيّدنا العلَّامة الأستاذ - دام ظلَّه الوارف - في مبحث الصلاة ، وقد وقع الفراغ من تسويده في شهر جمادى الأولى من شهور سنة 1378 من الهجرة النبويّة ، بيد الفقير إلى الله الغنيّ ، محمّد الموحدي اللنكراني عفى عنه ، والحمد لله ربّ العالمين والصلاة على نبيّنا وعترته أجمعين .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 384
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص٣٨٤