موارد إدراك الجماعة وتحقّقها
لا إشكال في تحقّق الجماعة فيما لو اقتدى بالإمام بعد فراغه عن تكبيرة الإحرام ، ولكنّ الظاهر أنه لا دليل على لزوم ذلك ، والرواية النبويّة المتقدّمة ( 1 ) الظاهرة في الأمر بالتكبير بعد تكبير الإمام لا دلالة لها على لزوم كون شروع المأموم بالتكبير بعد فراغ الإمام من تكبيره ، وإلَّا لكان اللازم الالتزام بذلك في مثل الركوع والسجود المذكورين في الرواية بعد التكبير ، مضافا إلى أنّ الرواية كما عرفت سابقا لا تدلّ على أزيد من حكم نفسي مستقلّ ، ولا دلالة فيها على اعتبار شيء في الجماعة . وكيف كان ، فلا إشكال في عدم لزوم ذلك ، كما أنه لا إشكال في عدم تحقّق الجماعة فيما لو تلبّس المأموم بالصلاة قبل أن يتلبّس الإمام بها ، لا لأجل وجوب المتابعة واعتبارها ، بل لأجل كون الاقتداء بالإمام إنّما هو في صلاته ولم تتحقّق منه صلاة بعد ، كما هو المفروض . إنّما الإشكال في أنه هل تكفي المقارنة عند الشروع أو يعتبر التأخّر ؟ وعلى التقديرين هل يكفي الفراغ من التكبير قبل الإمام أو يعتبر عدم الفراغ قبله ؟ والمنسوب إلى المشهور بل المعظم عدم جواز المقارنة الحقيقية في التكبير ( 2 ) . ولكنّ الظاهر أنه لا فرق بين التكبيرة وغيرها من أفعال الصلاة ، فكما أنه