تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

« إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة » . ومنها : ما رواه علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام . » ومنها : رواية محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة ( 1 ) » وقد انقدح أنّ الراوي في جميعها هو محمّد بن مسلم ، والمرويّ عنه هو أبو جعفر الباقر عليه السّلام ، نعم واحدة منها مرويّة عن الإمام الصادق عليه السّلام . وأمّا ما يدلّ على المذهب المشهور فهو ما جمعه في الوسائل في باب 45 من أبواب الجماعة . منها : رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه : « فقد أدرك الركعة » . ومنها : رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة » ( 2 ) . ومنها : رواية أبي أسامة زيد الشحام أنّه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع ؟ قال : « إذا كبّر وأقام صلبه ثمَّ ركع فقد أدرك » . ومنها : رواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : « إذا جاء الرجل

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 381 ح 2 ، التهذيب 3 : 43 ح 149 - 151 ، الاستبصار 1 : 434 - 435 ح 1676 - 1678 ، الوسائل 8 : 381 . أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1 - 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 382 ح 6 و 5 ، الفقيه 1 : 254 ح 1149 ، التهذيب 3 : 43 و 271 ح 152 و 153 و 781 ، الاستبصار 1 : 435 ح 1679 و 1680 ، الوسائل 8 : 382 . أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 1 و 2 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 360 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )