الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه عليّ بن يقطين . وفي التهذيب عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام ولكنّه مضطرب ، والصحيح ما في الاستبصار . وحيث إنّ هذه الرواية معمول بها عند الأصحاب فتصير قرينة على تقييد المطلقات الناهية بما إذا سمع قراءة الإمام ، وعلى أنّ المراد بالأمر الوارد في الروايات الآمرة هي الإباحة ، لكونها واردة في مقام توهّم الحظر ، كما يظهر بالتأمّل في بعضها كرواية الحلبي وشبهها ، وإن أبيت عن ذلك فلا محيص عن الحمل على الاستحباب ، ودعوى كون القراءة في هذه الصورة مستحبّة ، كما لا يخفى . وأمّا ما ورد في الصلاة الإخفاتيّة : فمنها : المطلقات الناهية المتقدّمة ( 1 ) . ومنها : إطلاق صدر رواية الحلبي المتقدّمة ، فإنّ الاستثناء فيها قرينة على شمول الصدر للصلاة الإخفاتية أيضا . ومنها : إطلاق رواية زرارة المتقدّمة عن أبي جعفر عليه السّلام . ومنها : رواية سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال : « لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام ( 2 ) » . ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة ، الظاهرة بصدرها في النهي عن القراءة في الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة . ومنها : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا كنت خلف إمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ ، وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 354
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص٣٥٤
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 8 : 355 . أبواب صلاة الجماعة ب 31 .
( 2 ) التهذيب 3 : 33 ح 119 ، الاستبصار 1 : 428 ح 1654 ، الوسائل 8 : 357 . أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 8 .