ومنها : خبر عمّار المتقدّم أيضا . ومنها : ما رواه عبد الله بن سنان وابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إن نام رجل أو نسي أن يصلَّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلَّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس » ( 1 ) . ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلَّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثمَّ ليصلَّها » ( 2 ) ، وروى مثله في فقه الرضا عليه السّلام مع تبديل النوم بالنسيان ( 3 ) . ومنها : رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر عند العشاء ؟ قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت ، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثمَّ يقضي ما فاته الأول فالأوّل » ( 4 ) . ومنها : ما رواه ابن طاوس في محكيّ رسالته في هذا الباب من كتاب الصلاة للحسين بن سعيد ما لفظه : صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 154
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص١٥٤
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 270 ح 1076 ، الاستبصار 1 : 288 ح 1053 ، الوسائل 4 : 288 . أبواب المواقيت ب 62 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 2 : 270 ح 1077 ، الاستبصار 1 : 288 ح 1054 ، الوسائل 4 : 288 . أبواب المواقيت ب 62 ح 3 .
( 3 ) فقه الرضا عليه السّلام : 122 - 123 ، بحار الأنوار 85 : 324 ح 2 .
( 4 ) المعتبر 2 : 407 ، الوسائل 4 : 289 . أبواب المواقيت ب 62 ح 6 .