تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

أصحابه فصلَّوا ركعتي الفجر ، ثمَّ قام فصلَّى بهم الصبح ، ثمَّ قال : « من نسي شيئا من الصلاة فليصلَّها إذا ذكرها ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : * ( وأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) * ( 1 ) . قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه ، فقال : نقضت حديثك الأول ، فقدمت على أبي جعفر عليه السّلام فأخبرته بما قال القوم ، فقال : يا زرارة إلا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا ، وأنّ ذلك كان قضاء من رسول صلَّى الله عليه وآله » ( 2 ) . ومنها : مضمرة سماعة الواردة في الواقعة التي رواها زرارة ، حيث قال : سألته عن رجل نسي أن يصلَّي الصبح حتّى طلعت الشمس ؟ قال : « يصلَّيها حين يذكرها ، فإنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ثمَّ صلَّاها حين استيقظ ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمَّ صلَّى » ( 3 ) . ومنها : رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : « لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل » ( 4 ) ، والظاهر أنّ النهي عن قضاء الصلاة - فريضة كانت أو نافلة - بالنهار إنّما هو لأجل كون المسافر على الراحلة في النهار دون الليل ، ولكنّها تدلّ مع ذلك على عدم لزوم المبادرة كما لا يخفى . ومنها : رواية إسماعيل بن جابر المروية في محكيّ الذكرى قال : سقطت عن بعير فانقلبت على أمّ رأسي ، فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليّ ، فسألته عن ذلك ؟

هامش
( 1 ) طه : 14 .
( 2 ) الذكرى 2 : 422 ، الوسائل 4 : 285 . أبواب المواقيت ب 61 ح 6 ، والتعريس : نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة « مجمع البحرين 4 : 86 » .
( 3 ) الكافي 3 : 294 ، ح 8 ، الوسائل 8 : 267 . أبواب قضاء الصلوات ب 5 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 2 : 272 ح 1081 ، الاستبصار 1 : 289 ح 1057 ، الوسائل 8 : 258 . أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 6 .