عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى ؟ فقال : إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها ، وإن كانت صلاة العصر فليصلّ العشاء ، ثمَّ يصلَّي العصر » ( 1 ) . ومنها : ما رواه ابن طاوس عن قرب الإسناد للحميري وقد تقدّم لكنّه نقله في الوسائل عن قرب الإسناد مشتملا على ذيل وهو أنّه قال : وسألته عن رجل نسي الفجر حتّى حضرت الظهر ؟ قال : « يبدأ بالظهر ثمَّ يصلَّي الفجر » . وعليه فتصير الرواية من الروايات الدالَّة على اعتبار الترتيب ( 2 ) . ومنها : ما ذكره أبو الفضل محمد بن أحمد بن سليم ( الجعفي ) في كتابه الفاخر الذي ذكر في خطبته أنه ما روى فيه إلَّا ما اجمع عليه وصحّ من قول الأئمة عليهم السّلام ، قال على ما حكاه عنه ابن طاوس في محكيّ رسالته في الباب ما لفظه : والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها ، وقضى الفائتة متى أحبّ ( 3 ) . ومنها : ما حكي عن فقه الرضا - وهو وإن لم تثبت نسبته إلى الرضا عليه السّلام ، لكنّه من الكتب الفقهية القديمة المشتملة على مضامين الروايات بلسان الفتوى كما لا يخفى على من راجعه - من أنه قال : « وإن فاتك فريضة فصلَّها إذا ذكرت ، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصلّ التي أنت في وقتها ، ثمَّ تصلَّي الفائتة » ( 4 ) . ونظير ذلك ما ذكره الصدوق في الفقيه الذي ذكر في خطبته أنه لا يروي فيه إلَّا ما يكون حجّة بينه وبين الله ، وكذا ما حكي عن رسالة الشرائع لوالده قدّس سرّهما التي
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 155
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص١٥٥
هامش
( 1 ) رسالة عدم المضايقة المطبوع في مجلة تراثنا 7 : 342 ، بحار الأنوار 85 : 329 ، مستدرك الوسائل 6 : 428 .
أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 6 .
( 2 ) قرب الإسناد : 170 ح 740 ، الوسائل 8 : 255 . أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 9 .
( 3 ) رسالة عدم المضايقة المطبوع في مجلَّة تراثنا 7 : 340 ، بحار الأنوار 85 : 327 - 328 .
( 4 ) فقه الرضا صلَّى اللَّه عليه وآله : 140 ، مستدرك الوسائل 6 : 433 . أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 6 .