تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
المقدّمة الثانية في المواقيت

أوقات الفرائض

الوقت من الشرائط المعتبرة في الصلوات المفروضة ، واعتباره في الجملة ممّا لا إشكال فيه ، بل هو من ضروريّات الإسلام وعليه اتّفاق قاطبة المسلمين ( 1 ) ، وتدل عليه الآيات الشريفة ، منها قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً * ومِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً » ( 2 ) والمراد بدلوك الشمس انتقالها عن دائرة نصف النهار ، وبالغسق انتصاب الليل أو سقوط الشفق ، والآية تتضمّن لبيان وقت الصلوات الخمس المفروضة بأجمعها ، أربع منها يستفاد من صدرها ، وواحدة

هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 255 ، المعتبر 2 : 26 ، تذكرة الفقهاء 2 : 299 ، الذكرى 2 : 319 ، اللمعة والروضة البهيّة 1 : 172 ، جواهر الكلام 7 : 71 ، جامع المقاصد 2 : 11 ، مفتاح الكرامة 2 : 13 ، المجموع 3 : 21 ، بداية المجتهد 1 : 138 .
( 2 ) الاسراء : 78 - 79 .