والغنية الإجماع ( 1 ) ، وقال الشيخ قدّس سرّه وبعض آخر بالثبوت ( 2 ) ، ومنشأ الخلاف ، اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب ، ويدلّ على السقوط روايات كثيرة . منها : رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب ثلاث » ( 3 ) . فإنّها تدلّ بإطلاقها على سقوط الوتيرة أيضا . ومنها : رواية حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام أنّهما قالا : « الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » ( 4 ) ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات ، لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة الليل واقضه » ( 5 ) . ومنها : رواية أبي يحيى الحنّاط قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ؟ فقال : « يا بنيّ ! لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة » ( 6 ) . وموردها وإن كان خصوص صلاة النافلة بالنهار إلَّا أن عموم التعليل الواقع في الجواب يقتضي سقوط نافلة العشاء أيضا كما هو واضح . وأمّا ما يدلّ على عدم السقوط ، فرواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 62
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص٦٢
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 194 ، الغنية : 106 - 107 .
( 2 ) النهاية : 57 ، المهذّب 1 : 68 ، الذكرى 2 : 298 ، الروضة البهيّة 1 : 171 .
( 3 ) التهذيب 2 : 13 ح 31 ، الاستبصار 1 : 220 ح 778 ، الوسائل 8 : 505 . أبواب صلاة المسافر ب 16 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 2 : 14 ح 34 ، المحاسن : 371 ح 128 ، الوسائل 8 - 504 . أبواب صلاة المسافر ب 16 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 439 ح 3 ، التهذيب 2 : 14 ح 36 ، الوسائل 4 : 83 . أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 7 .
( 6 ) الفقيه 1 : 285 ح 293 ، التهذيب 2 : 16 ح 44 ، الاستبصار 1 : 221 ح 780 ، الوسائل 4 : 82 . أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 4 .