أقول : أمّا ما ذكره الشيخ من أنّ استحباب الحكاية إنّما هو في غير حال الصلاة ، وأمّا في حالها فيحتاج إلى دليل ، فهو وإن كان مخالفا لمقتضى إطلاق الأخبار الدالة على استحباب الحكاية ( 1 ) ، إلَّا أنّ الظاهر انصرافها عن حال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، وأمّا تبديل الحعيلات بالحوقلة ( 2 ) فيدلّ عليه بعض المراسيل المحكيّ عن الدعائم والآداب والمكارم ( 3 ) ، وأمّا النصوص المعتبرة المسندة فليس فيها من التبديل أثر أصلا ، بل ظاهرها حكاية الأذان في كل ما يقول المؤذّن ، فراجع .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 453 . أبواب الأذان والإقامة ب 45 .
( 2 ) كما في بداية المجتهد 1 : 160 .
( 3 ) دعائم الإسلام 1 : 145 ، الآداب الدينيّة : 17 ، مكارم الأخلاق : 344 ، مستدرك الوسائل 4 : 58 - 60 ح 5 و 9 .