تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوّع ( 1 ) ، ( 2 ) انتهى . ويرد عليه - مضافا إلى أنّ وقت فريضة العشاء يدخل بغروب الشمس كما عرفت ( 3 ) ، وليس وقت زوال الحمرة مختصّا بها - أنّ مقتضى ما ذكره عدم جواز مزاحمة نافلة المغرب لفريضة العشاء بعد زوال الشفق ، لا صيرورتها قضاء بعد الإتيان بالعشاء كما هو واضح . وبالجملة : لم يثبت هنا ما يقتضي التوقيت إلى الشفق ، وحينئذ فلا بدّ من الأخذ بمقتضى الإطلاقات الواردة في نافلة المغرب ، نعم لا يجوز التمسّك بالاستصحاب لذلك كما عرفت . المسألة الثالثة : وقت نافلة العشاء لا إشكال في امتداد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت فريضتها ، وقد تحقّقت عليه الشهرة العظيمة ، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع عليه ( 4 ) ، ويستحبّ أن تجعل نافلة العشاء خاتمة النوافل ، للشهرة بين الأصحاب والدليل على الحكمين ذكر المسألتين في الكتب الموضوعة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمّة عليهم السّلام بعين ألفاظها الصادرة عنهم ( 5 ) ، فإنّك عرفت أنّ ذلك يكشف عن وجود نص معتبر

هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 167 ح 661 ، وص 347 ح 982 ، الاستبصار 1 : 252 ح 906 ، الوسائل 4 : 227 . أبواب المواقيت ب 35 ح 3 .
( 2 ) المعتبر 2 : 53 .
( 3 ) راجع ص 135 .
( 4 ) المعتبر 2 : 54 .
( 5 ) المقنعة : 91 ، النهاية : 60 ، المبسوط 1 : 76 ، الوسيلة : 83 ، الغنية : 72 ، المهذّب 1 : 68 ، السرائر 1 : 202 وص 306 ، المعتبر 2 : 54 ، الجامع للشرائع : 62 ، تذكرة الفقهاء 2 : 318 ذيل مسألة 38 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 173 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )