تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

فريضتها ، كما في نافلة الظهرين ، ويدلّ على ذلك أنّه لا إشكال في أنّه لو اشتغل بعد العشاء بالنوافل يستحبّ له أن يجعل الوتيرة خاتمة لها ، كما ورد عليه النص أيضا ( 1 ) . ومن المعلوم أنّه ربما تكون النوافل كثيرة كما في ليالي شهر رمضان ، وحينئذ فلا تصدق البعدية العرفية لثبوت الفصل الطويل ، اللَّهم إلَّا أن يقال : بأنّ الدليل الذي يستفاد منه البعدية ، يقيد إطلاقه بما إذا كان الشخص آتيا بالنوافل ، فلا يجوز التأخير في غير هذا المورد وهو كما ترى . الثاني : لو أتى بفريضة العشاء في آخر وقتها ، فهل يشرع بعدها النافلة بحيث تكون أداء أم تصير قضاء ؟ لا يبعد أن يقال : بأنّ المستفاد من النصوص الدالَّة على امتداد العشاء إلى النصف أو الفجر ( 2 ) هو امتدادها بنافلتها ، لأنّها من متمّماتها فلا يستفاد منها التأخير . المسألة الرابعة : وقت صلاة الليل لا إشكال في أنّ وقتها من أوّل انتصاف الليل إلى الفجر ، كما استقرت عليه الفتاوى ( 3 ) ، ويدلّ عليه بعض النصوص مثل مرسلة الصدوق قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره » ( 4 ) . وضعفها منجبر

هامش
( 1 ) راجع ص 173 .
( 2 ) الوسائل 4 : 184 - 185 . أبواب المواقيت ب 17 ح 2 ، 4 ، 6 وص 288 ب 62 ح 3 و 4 .
( 3 ) المسائل الناصريّات : 198 مسألة 76 ، المهذّب 1 : 70 ، الوسيلة : 83 ، المراسم : 63 ، الخلاف 1 : 533 مسألة 272 ، السرائر 1 : 196 و 202 ، المعتبر 2 : 54 ، تذكرة الفقهاء 2 : 318 مسألة 39 .
( 4 ) الفقيه 1 : 302 ح 1379 ، الوسائل 4 : 248 . أبواب المواقيت ب 43 ح 2 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 175 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )