تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

بعمل الأصحاب ومطابقة فتوى المشهور ، مضافا إلى أنّ المسألة من المسائل المذكورة في الكتب المعدّة لنقل الفتاوى المتلقّاة عن الأئمة عليهم السّلام ، وحينئذ فلا يعبأ بما ذهب إليه بعض المتأخرين من الخلاف في ذلك ( 1 ) ، خصوصا بعد استمرار عمل الأئمة المعصومين عليهم السّلام على ذلك . وبالجملة : فلا إشكال في ذلك ، كما أنّه لا إشكال في جواز تقديمها على المسافر ، أو شابّ تمنعه رطوبة رأسه ، أو يشقّ عليه القيام ، أو نحو ذلك ( 2 ) ، كما أنّه لا إشكال في ثبوت القضاء لها لو لم يؤت بها في وقتها ( 3 ) ، وكذا في كون القضاء أفضل من التقديم فيما إذا دار الأمر بينهما ، لدلالة أخبار كثيرة على ذلك كلَّه ( 4 ) . إنّما الإشكال في وجه مقالة المشهور ، من أنّ كلَّما قرب من الفجر كان أفضل ، وأنّه هل يدل عليه دليل لفظي أم لا ؟ وإن كان قد ادّعى عليه الإجماع ( 5 ) فلا بدّ من ملاحظة الأخبار فنقول : منها : رواية معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أفضل ساعات الوتر ؟ فقال : « الفجر أوّل ذلك » ( 6 ) . ومنها : رواية أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيّ ساعة كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوتر ؟ فقال : « على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب » ( 7 ) .

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 7 : 193 .
( 2 ) الخلاف 1 : 537 مسألة 275 ، النهاية : 61 ، المقنعة : 142 ، جواهر الكلام 7 : 205 .
( 3 ) الخلاف 1 : 537 مسألة 275 ، المعتبر 2 : 58 ، المنتهى 1 : 212 ، كشف اللثام 3 : 117 ، جواهر الكلام 7 : 207 .
( 4 ) الوسائل 4 : 255 . أبواب المواقيت ب 45 .
( 5 ) الخلاف 1 : 533 مسألة 272 ، المعتبر 2 : 54 ، تذكرة الفقهاء 2 : 318 مسألة 39 .
( 6 ) الكافي 3 : 448 ح 23 ، التهذيب 2 : 336 ح 1388 ، الوسائل 4 : 271 . أبواب المواقيت ب 54 ح 1 .
( 7 ) الكافي 3 : 448 ح 24 ، الوسائل 4 : 271 . أبواب المواقيت ب 54 ح 2 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 176 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )