تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

ساعات النهار شئت أن تصلَّيها صلَّيتها ، إلَّا أنّك إذا صلَّيتها في مواقيتها أفضل » ( 1 ) . ومنها : رواية عليّ بن الحكم عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال لي : « صلاة النهار ستّ عشرة ركعة أيّ النهار شئت ، إن شئت في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره » ( 2 ) . ومنها : ما رواه عليّ بن الحكم عن سيف ، عن عبد الأعلى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن نافلة النهار ؟ قال : « ستّ عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كانت له ساعات من النهار يصلَّي فيها ، فإذا شغله ضيعة ( ضيفه خ ل ) أو سلطان قضاها ، إنّما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت » ( 3 ) . والظاهر اتحاد هذه الرواية مع الرواية السابقة ، وأنّ الواسطة في المرسلة هو سيف وعبد الأعلى ، فلعل التفصيل في هذه الرواية وقع من الرواة ، تفسيرا لقوله عليه السّلام : « متى نشطت » ، فلا حجية فيه ، إذ لا اعتبار بفهم الراوي . ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام إنّه قال : « ما صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الضحى قط » ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنّه كان يصلَّي في صدر النهار أربع ركعات ؟ فقال : « بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر » ( 4 ) . هذا ، ولا يخفى أنّ الاعتماد على هذه الأخبار في غاية الإشكال وأنّ ما يمكن الاعتماد عليه منها هي روايتان واردتان في خصوص من يعلم بأنّه يشتغل بعد

هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 9 ح 17 وص 267 ح 1063 ، الاستبصار 1 : 277 ح 1007 ، الوسائل 4 : 233 . أبواب المواقيت ب 37 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 2 : 8 ح 15 وص 267 ح 1064 ، الاستبصار 1 : 278 ح 1008 ، الوسائل 4 : 233 . أبواب المواقيت ب 37 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 2 : 267 ح 1065 ، الاستبصار 1 : 278 ح 1009 ، الوسائل 4 : 233 . أبواب المواقيت ب 37 ح 7 .
( 4 ) الفقيه 1 : 358 ح 1567 ، الوسائل 4 : 234 . أبواب المواقيت ب 37 ح 10 .