هذا ، وجعل الإسكافيّ قوله للمرأة : يا سحّاقة وللرجل : زنيت بحيوان أو لطت بحمار أيضا قذفا ، وجعلهما الحلبيّ موجبا للتعزير .
( أو قال لولده الذي أقر به لست ولدي )
( 1 ) لكن لا يحدّ له بل لامّة لأنّ معناه أنّ أمّك زنت وأتت بك ، ويدلّ عليه خبر ابن سنان في العنوان الآتي وروى الكافي ( في 8 من نوادر حدوده ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : من أقرّ بولد ثمّ نفاه جلد الحدّ وألزم الولد ورواه الفقيه في 12 من حدّ قذفه ، والتهذيب في 103 من حدّ فريته .
وروى الكافي ( في 11 منه ) « عن العلاء بن فضيل ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له :
الرّجل ينتفي من ولده وقد أقرّ به ؟ فقال : إن كان الولد من حرّة ، جلد الحدّ خمسين سوطا حدّ المملوك ، وإن كان عن أمة فلا شيء عليه « . ورواه الفقيه في 21 من حدّ قذفه ، ورواه التهذيب في 94 ممّا مرّ وقال بعد خبر السّكونيّ : يعمل به لا بخبر العلاء ، وكذا الاستبصار فروى في باب من أقرّ بولد ثمّ نفاه ، أوّلا خبر السّكونيّ ثمّ هذا الخبر ، وقال : « إنّه وهم من الرّاوي » .
( ولو قال لآخر : زنى بك أبوك أو يا ابن الزاني حدّ للأب )
( 2 ) روى الكافي ( في أوّل حدّ قاذفه ، 26 من حدوده ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام :
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام : إنّ الفرية ثلاثا - يعني ثلاث وجوه - إذا رمى الرّجل بالزّنا وإذا قال : إنّ أمّه زانية ، وإذا دعي لغير أبيه فذلك فيه حدّ ثمانون « . ورواه التّهذيب في أوّل حدّ فريته ، وفيه » ثلاث « قلت : و » ثلاثا « في الأوّل خبر » يكون « مقدّرا وفي الثاني هو الخبر ل » إنّ « ، وفيهما » ثلاث وجوه « لأنّه بمعنى ثلاث صور وإلَّا فليقل » ثلاثة وجوه « ويحتمل أن يكون من تصحيف النسخة .
( ولو قال : يا ابن الزانيين فلهما )
( 3 ) أي يحدّ لهما لانّه نسب الزّنى إليهما معا .
( ولو قال : ولدت من الزنا فالظاهر القذف للأبوين )
( 4 ) بل للامّ فقط