تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
الفقيه ( في 9 من أخبار حدّ قذفه ) « وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا كان في الحدّ » لعلّ « أو » عسى « فالحدّ معطَّل » وهو كما ترى مجمل ليس المراد منها معلوما ولذا لم ينقله الوافي في « باب أمور ليست في الحدّ » . ( الَّا مع التعذّر أو توجّه ضرر به ) ( 1 ) قال الشّارح : « فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت القدرة » قلت : بل التأخير فقط فإنّما هو استثناء من الأخير فتؤخّر المستحاضة . روى الكافي ( في 14 من نوادر حدوده ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدّم عنها » . ورواه التهذيب في 170 من أخبار حدود زناه . ويؤخّر ذو القروح روى الكافي ( في باب الرّجل يجب عليه الحدّ وهو مريض أو به قروح ، 49 من حدوده في خبره 3 ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل أصاب حدّا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : أخّروه حتّى يبرء لا تنكؤوها عليه فتقتلوه » ، ورواه التهذيب في 110 من حدود زناه ، بلفظه ، والفقيه في 46 من باب ما يجب به التعزير والحدّ ، بغير لفظه . وفي 5 منه « عن مسمع بن عبد الملك ، عنه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أتي برجل أصاب حدّا ، وبه قروح ومرض وأشباه ذلك ، فقال عليه السّلام : أخّروه حتّى يبرء لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برء حددناه » ، ورواه التهذيب في 111 ممّا مرّ . وتؤخّر ذات الحمل ففي الإرشاد في قضاياه عليه السّلام في إمرة عمر ، وروى أنّه أتي عمر بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام : هب أنّ لك سبيلا عليها أيّ سبيل لك على ما في بطنها واللَّه تعالى يقول * ( « ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » ) * فقال عمر : لا عشت لمعضلة ليس لها أبو الحسن ، قال : فما أصنع بها ؟ قال : احفظ عليها حتّى يلد فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحدّ » . ( ولا شفاعة في إسقاطه ) ( 2 ) روى الكافي ( في 57 من حدوده باب أنّه لا -