عليه السّلام أخبرني عن القوّاد ما حدّه ؟ قال : لا حدّ على القوّاد أليس إنّما يعطي الأجر على أن يقود ، قلت : جعلت فداك ، انّما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذاك المؤلَّف بين الذّكر والأنثى حراما ؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه - الخبر » .
ورواه الفقيه في حدّ قوّادة . والتّهذيب في باب الحدّ في قيادته ، والظَّاهر بشهادة السّياق وقوع تحريف في الخبر وأنّ الأصل في قوله « قال : ذاك المؤلَّف بين الذّكر والأنثى حراما ، فقلت : هو ذاك جعلت فداك » « قال : هو ذاك ؟ قلت : هو ذاك جعلت فداك » وإلَّا فكيف يعقل أن يقول الرّاوي له : « القوّاد هو الذي يجمع بين الذكر والأنثى حراما » فيردّ عليه السّلام عليه ويقول له : « ليس القوّاد من ذكرت بل المؤلف بين الذكر والأنثى حراما » والثّاني هو الأوّل مع تبديل « الذي يجمع » الذي أجلى في المراد ب - « المؤلف » الذي هو أخفى ، وبالجملة فليس لنا غير هذا الخبر ولم أدر إلى أيّ شيء استند الشّيخ في إضافة الحلق والإشهار ، وكذا المفيد والدّيلميّ والحلبيّ في زيدهما وجعل النّفي في المرّة الثّانية .
( ولا كفالة في حدّ )
( 1 ) روى الكافي ( في باب أنّه لا كفالة في حدّ ، 58 من حدوده ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : لا كفالة في حدّ » ، ورواه التهذيب في 116 من أخبار حدّ سرقته - وكان عليه إضافة عدم اليمين فيه فروى الكافي ( في 60 منه ) « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام اتى برجل قال لآخر هذا قذفني ، ولم تكن له بيّنة ؟ فقال : يا أمير المؤمنين استحلفه ، فقال عليه السّلام : لا يمين في حدّ - الخبر » .
( ولا تأخير فيه )
( 2 ) روى التهذيب ( في 185 من أخبار حدود زناه ) « عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزّنا فقال عليّ عليه السّلام : أين الرّابع ، فقالوا : الآن يجيء ، فقال عليّ عليه السّلام : حدّوهم فليس في الحدود نظر ساعة » . ونقل الوسائل في بابه ( باب عدم التأخير في الحدّ ) ما في