إذن في لوازمه ففي الزنى الافتضاض جزؤه إن استطاع الرجل فضّها ، وفي السحق لازمه مع احتمال نقل الماء إليها وحملها به ، وفيه خبر آخر مثل الأخيرين في ثبوت الرجم على المرأة دون الحدّ المروي عن نوادر أحمد الأشعريّ . ومن الغريب قوله « وقيل ترجم الموطوءة - إلى - الأخبار الصحيحة » فإنّ الفقيه إنّما اقتصر على نقل رواية واحدة ولم لم يراجع هو الكافي والتّهذيب والاستبصار حتّى يرى كونها أربعة ، ثمّ كيف حكم بكون روايته ضعيفة وعليّ بن أبي حمزة وإن كان واقفيّا إلَّا أنّ الرّاوي عنه حمّاد بن عيسى ، وقد قال الكشّي : إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه ، والسند إليه « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنه » حسن كالصحيح . ثمّ ليت أرانا خبرا ضعيفا في عدم رجم المساحقة مطلقا كما قال فضلا عن أخبار صحيحة فليس لنا ما يوهم ما قال إلَّا خبر زرارة « السّحاقة تجلد » وليس فيه ولو كانت محصنة ونحمله على غيرها كما هو الواقع في غير المحصنات منهنّ ، ولو لم يكن لمن قال برجم المحصنة تلك الأخبار الأربعة أو أكثر أو أقل الصريحة لقال يكفيني خبر محمّد بن أبي حمزة ، وصاحبيه أنّ المساحقة حالها حال الزّانية ولا ريب في رجم الزّانية المحصنة ، وهو خبر رواه الثلاثة وطريق الفقيه إليه وقد رواه عن هشام وحفص صحيح .
( والقيادة الجمع بين فاعلى الفاحشة وتثبت بالإقرار مرّتين من الكامل المختار أو بشهادة شاهدين والحد خمس وسبعون جلدة حرا كان أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، رجلا أو امرأة وقيل : ان يحلق رأسه ويشهّر ، وينفى بأول مرة ولا جز على المرأة ولا شهرة ولا نفى )
( 1 ) أمّا الإقرار مرّتين فليس فيه دليل في غير السرقة ولم يذكره صريحا في أوّل من قال غير الحلبيّ ، كما لا دليل على غير النّفي من الحلق والإشهار ، ولا وجه لجعل النّفي خلافيّا بعد كون مستنده في الجلد والنّفي واحدا وهو خبر عبد اللَّه بن - سنان رواه الكافي ( في 10 من نوادر حدوده ، 63 آخره ) « قال : قلت لأبي عبد اللَّه