تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
فما تقول في هذا - إلى - يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها ، ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصنة ، ثمّ ينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ويردّ إلى أبيه صاحب النطفة ، ثمّ تجلد الجارية الحدّ » . وروى التّهذيب ( في 4 من حدّ سحقه ) « عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أتى قوم أمير المؤمنين عليه السّلام يستفتونه فلم يصيبوه ، فقال لهم الحسن عليه السّلام : هاتم فتياكم - إلى - فقالوا : امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فألقت عليها النّطفة فحملت فقال عليه السّلام : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأنّ الولد لا يخرج حتّى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتّى تلد ، ويقام عليها الحدّ ، ويلحق الولد بصاحب النّطفة ، وترجم المرأة ذات الزّوج ، وحيث إنّ الأصل في الخبرين في جميع المضامين واحد معنى وإن اختلفا لفظا يحتمل أن يكونا خبرين روى الأوّل محمّد بن مسلم عن الباقر ، والصّادق عليه السّلام والثّاني عمرو بن - عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام . ويمكن أن يكون الأصل فيهما واحدا لكن الأوّل خبر محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام فقط ، والثّاني خبر عمرو بن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام ووقع للكافي خلط أو للتّهذيب سقط . وإن عمل المصنّف والشّارح بباقي أخبار المسألة فتضمّنت الرّجم الذي لم يقولاه وأسقطت المهر الذي قالاه فروى الكافي في 2 ممّا مرّ بإسناده « عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام قال : دعانا زياد « 1 » فقال : إنّ أمير المؤمنين ، كتب إليّ أن أسألك عن هذه المسألة ، فقلت : وما هي فقال : رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته فحملت ، فقلت : فسل عنها أهل المدينة ، قال : فألقى إليّ كتابا فإذا فيه » سل عنها جعفر بن محمّد فإن أجابك وإلَّا فاحمله إليّ « قال : فقلت : ترجم المرأة وتجلد الجارية ، ويلحق الولد بأبيه قال : ولا
هامش
« 1 » المراد زياد بن عبد المدان حاكم المدينة