تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الرّابعة ، وبالجملة كلّ منهما يدلّ على أنّ في المرّة الأولى تنهيان ، وفي الثانية والثالثة تحدان ، وفي الرّابعة تقتلان ، ولكن روى الفقيه ( في باب ما يجب به التعزير والحدّ ) والتّهذيب ( في 146 ) « عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال - إلى - قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ؟ فقال : ذات محرم ؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة ؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت : فإنّها فعلت ؟ قال : فشق ذلك عليه ، فقال : أفّ أفّ أفّ - ثلاثا - وقال : الحدّ » ثمّ أي معنى لأن تعزّر في كلّ أوليين وتحدّ في كلّ ثلاثة ، والرّابعة ينبغي أن يكون تأديبها أكثر من الثالثة ، وفي السّابعة أن يكون أكثر من السّادسة لأنّ علَّة الشدّة إذا كان بالثّالثة لعدم مبالاتها بالتّأديب في الأوليين ينبغي أن يكون أكثر في ما فوقهما ، فروى العيون والعلل ( في باب ما كتب الرّضا عليه السّلام إلى محمّد بن سنان من العلل ) في جملة ما كتب « أن علَّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثّالثة على الزّاني والزانية لاستخفافهما وقلَّة مبالاتهما بالضرب حتّى كأنّه مطلق لهما ذلك الشّيء ، وعلَّة أخرى أنّ المستخفّ بالحدّ كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر » .
( ولو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للرجل وتحدّان ويلزمها ضمان مهر المثل للبكر ) ( 1 ) قال الشّارح : « لأنّها سبب في إذهاب عذرتها وديتها مهر نسائها وليست كالزانية المطاوعة لأنّ الزّانية أذنت في الافتضاض بخلاف هذه وقيل : ترجم الموطوءة استنادا إلى رواية ضعيفة السّند ، مخالفة لما دلّ على عدم رجم المساحقة مطلقا من الأخبار الصحيحة » قلت : إن عملا بخبر كون الولد للرجل وضمان المرأة مهر البكر ففيه خبران تضمّنا رجم المرأة لا مجرّد حدّها كالبكر ، روى الكافي صحيحا « عن محمّد بن مسلم سمعت أبا عبد اللَّه وأبا جعفر عليهما السّلام يقولان : بينا الحسن ابن عليّ عليه السّلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السّلام - إلى - فقالوا : امرأة جامعها زوجها فلمّا قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية فساحقتها فألقت النّطفة فيها فحملت