تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وممّا شرحنا يظهر لك ما في قول الشّارح بعد قول المصنّف « وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة » .
( ولو تابت قبل البينة سقط الحدّ ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب من أتى حدّا فلم يقم عليه حتّى تاب ، 53 من حدوده ) « عن جميل بن درّاج ، عن رجل ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ، فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ - الخبر » . ورواه التّهذيب في 107 من حدّ سرقته « . ثمّ » عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل أقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى ثمّ هرب قبل أن يضرب ، قال : إن تاب فما عليه شيء ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ وإن علم مكانه بعث ، إليه « والخبران وإن لم يذكر فيهما السّحق ، إلَّا أنّه لا خصوصيّة لما ذكر فيهما ولذا عنوان الكافي » باب من أتى حدّا « بدون اسم .
( ويتخيّر الإمام لو تابت بعد الإقرار ) ( 2 ) روى الكافي ( في باب آخر من لواطه ، 22 من حدوده ) « عن مالك بن عطيّة ، عن الصّادق عليه السّلام في خبر من أقرّ عند أمير المؤمنين عليه السّلام باللَّواط - إلى - فقال عليه السّلام له : قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السّماء وملائكة الأرض ، فإنّ اللَّه قد تاب عليك » . وروى الفقيه ( في 9 من حدّ سرقته ) مرفوعا ، والتّهذيب ( في 133 من حدّ سرقته ) « عن أبي عبد اللَّه البرقيّ ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصّادقين عليهم السّلام جاء رجل إلى أمير المؤمنين فأقرّ بالسّرقة فقال عليه السّلام له : أتقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : وهبت يدك بسورة البقرة ، فقال الأشعث : أتعطَّل حدّا من حدود اللَّه ؟ ! فقال : وما يدريك ما هذا ، إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو وإذا أقرّ الرّجل على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفى وإن شاء قطع » .
( وتعزّر الأجنبيتان إذا تجرّدتا تحت إزار فان عزّرتا مع تكرّر الفعل مرّتين حدّتا في الثالثة وعلى هذا )