تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
هدمة أو طرح جدار « فلا عبرة بما تفرّد به . ( وتقتل في الرابعة لو تكرّر الحدّ ثلاثا ) ( 1 ) في 4 من حدّ اللَّواط وسحق الفقيه « وروى عبد الرحمن بن أبي هاشم البجليّ ، عن أبي خديجة قال : لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد إلَّا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّا حدّا وإن وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا ، فإن وجدتا الرّابعة في لحاف قتلتا » . ورواه الكافي ( آخر باب الحدّ في سحقه ) والتّهذيب ( في 7 من حدّ سحقه ) عنه ، عن الصّادق عليه السّلام مع اختلاف لفظي ففيهما « فإن وجدتا الثالثة قتلتا » لكن المفاد واحد فبدّلا « الثالثة » بأيضا فصارت الرّابعة الثالثة . ثمّ الخبر ولو قلنا بتضمّنه الرابعة لكن غير ما في العنوان من تكرّر الحدّ ثلاثا ، فالخبر تضمّن أنّ في المرّة الأولى لا حدّ بل مجرّد نهي وفي الثّانية والثالثة تحدّان وفي الرابعة تقتلان ، والعنوان « لو تكرّر الحدّ ثلاثا قتل في الرابعة » . ثمّ مورد الخبر مجرّد ما لو نامتا في لحاف واحد بدون معلوميّة وقوع سحق بينهما ، وقال الشّيخ : إذا ساحقت وأقيم عليها الحدّ ثلاث مرّات قتلت في الرابعة ، وتبعه الحلبيّ ، وقال الحلَّي : تقتلان في الثالثة ، وقال المفيد : « إن قامت البيّنة عليهما بالسّحق جلدت كلّ واحدة مائة فان قامت البيّنة بتكرّر هذا الفعل ولم يكن منهما توبة وكانتا فيه على الإصرار كان للإمام عليه السّلام قتلهما كما أنّ له ذلك في حدّ اللَّواط » ولم يذكر ثلاثا أو أربعا ولا يبعد استناده إلى خبر سيف التمّار الذي رواه التّهذيب ( في 8 من حدود لواطه ) « عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وأتي أمير المؤمنين عليه السّلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان فدعا بالنّطع ثمّ أمر بهما فأحرقتا بالنار » وتعبيره « إنّهما كانتا تتساحقان » يدلّ على تكرار ذلك منهما ، إلَّا أنّ الخبر تضمّن القتل بالنّار وهو قال بالقتل مطلقا .