ثمّ « عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج » ورواه التّهذيب في 3 ممّا مرّ ، ورواه الفقيه في باب ما يجب به التعزير والحدّ .
ثمّ « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يجب الرّجم حتّى تقوم البيّنة أنّهم قد رأوه يجامعها » ، ورواه التّهذيب في 2 ممّا مرّ ، وفيه بعد « البيّنة » « الأربعة شهود » .
ثمّ « عنه ، عنه عليه السّلام : لا يرجم الرّجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة » . ورواه التّهذيب في أوّل ما مرّ .
ثمّ « عنه ، عنه عليه السّلام : حدّ الرّجم في الزّنى أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل ويخرج » .
وأمّا ما رواه الكافي ( في 8 من باب ما يوجب الجلد ، 5 من حدوده ) « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : إذا شهد الشهود على الزّاني أنّه قد جلس منها مجلس الرّجل من امرأته أقيم عليه الحدّ ، قال : وكان عليّ عليه السّلام يقول : « اللَّهمّ إن أمكنتني من المغيرة لأرمينّه بالحجارة « فيحمل إمّا على أنّ اشتراط ذكر المشاهدة يشترط في الرّجم ، وأمّا في الجلد فيكفي أن يعبّر بما ذكر في الخبر من جلوسه مجلس الرّجل من امرأته ، وإمّا على أنّ التعبير بما فيه يكفي لكونه كناية عن الإيلاج والإخراج ، والأوّل ظاهر الكافي حيث رواه في ذاك الباب ، دون باب الرّجم ، ولكن المفهوم من ذيله » وكان عليّ عليه السّلام - إلخ « الثاني حيث إنّ زيادا الشاهد الرابع شهد بأنّه رأى خصية معلَّقة قال له عمر : لا يكفي ذلك حتّى تقول :
كالميل في المكحلة ، فلم يقل زياد ذلك ، فأسقط عن المغيرة الرّجم ، وأمّا قول الشّارح « وقد تقدّم في حديث ماعز ما ينبّه عليه » فلم نقف على ما قال لا في كلامه ولا في حديث ماعز .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 9
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٩