تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
تعدّد المجالس بل مجلس واحد ولم يتضمّن سوى أن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم صرف عنه وجهه في ذاك المجلس مرّتين ، وظاهره أنّه لما قال قومه : « ليس به جنّة » لم يصرف وجهه فأقرّ الرّابعة في ذاك المكان . والقول الفصل أن يقال إنّ من آداب الشرع أنّ المقرّ بالحدّ يصرفه الإمام عن الإقرار ويأمره بالرّجوع إلى بيته لو أقرّ مرّة ، لئلَّا يكمل الإقرار وكذلك في الثانية والثالثة كما روى ذلك الكافي ( في باب آخر منه ) 9 ممّا مرّ « عن ميثم أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام فعل ذلك لمّا أتته امرأة لتقرّ » وروى ( في رابعة خبرا آخر ) « عن أحمد البرقيّ مرفوعا أنّه عليه السّلام فعل ذلك لمّا أتاه رجل ليقرّ » كما أنّ ما استند إليه من خبر جميل ليس فيه دلالة على ما ذكر لانّه لم يكن في مقام بيان تمام شروط الحدّ بل في مقام بيان عدم كفاية الإقرار كيف كان في الحدود كما في أمور أخر بل في قطع السّرقة يجب الإقرار مرّتين وفي الزّاني أربعا ، فرواه التهذيب في حدود زناه هكذا « عن جميل عنه عليه السّلام : لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين ، ولا يرجم الزّاني حتّى يقرّ أربع مرّات » . وفي 3 من 9 من أبواب حدود التّرمذيّ « قال بعضهم : إذا أقرّ مرّة يحدّ ، وهو قول مالك والشّافعيّ واستندا إلى ما رووه عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم في خبر » فإن اعترفت فارجمها « ولم يقل » فإن اعترفت أربعا » . ( ويكفي إشارة الأخرس ) ( 1 ) حسب كفايتها في شهاداته في أمور أخرى ) ولو نسب الزنا إلى امرأة أو نسبته إلى رجل وجب حدّ القذف بأوّل مرّة ولا يجب حدّ الزّنا إلَّا بأربع مرات ) ( 2 ) روى الكافي ( في 20 من حدّ قاذفه 26 من حدوده ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا سئلت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت : فلان فان عليها حدّين : حدّا عن فجورها وحدّا لفريتها على الرّجل المسلم » ورواه التّهذيب في 178 من أخبار حدود زناه عن السكونيّ ، عنه ، عن أبيه ، عنه عليهم السّلام ورواه في 12 من حدّ فريته مثل الكافي ، ونقله