تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ويردّ إلى أبيه صاحب النّطفة ، ثمّ يجلد الجارية الحدّ ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن عليه السّلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : ما قلتم لأبي محمّد وما قال لكم ؟ فأخبروه ، فقال : لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني » . ثمّ بإسناده « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام قال : دعانا زياد فقال : إنّ أمير المؤمنين كتب إليّ أن أسألك عن هذه المسألة ، فقلت : وما هي ؟ فقال : رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، فقلت له : فسل عنها أهل المدينة ، قال : فألقى إليّ كتابا فإذا فيه « سل عنها جعفر بن محمّد فإن أجابك وإلَّا فاحمل إليّ » قال : فقلت : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه . قال : ولا أعلمه إلَّا قال : وهو ابتلي بها « ورواه التّهذيب في 5 من حدّ سحقه مثله بلفظه وإسناده ولكن في ( آخر حدّ اللَّواط وسحق الفقيه ) » وإذا أتى الرّجل امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة وجلدت الجارية « روي ذلك عن عليّ بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام » وهو كما ترى محصّل ما رواه الكافي مع إسقاط خصوصيّاته من كتابة المنصور إلى عامله زياد أن يسأل عن مثله الصّادق عليه السّلام . والوافي اقتصر من النقل عن الفقيه على ما قلنا فقال بعد نقله عن الكافي والتّهذيب : « يه » الحديث ملخّصا عن عليّ بن أبي حمزة ، عن إسحاق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « ولكن الوسائل قال بعد نقله عن الكافي : « ورواه الصّدوق بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله « وقال في آخر بابه : « محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا أتى رجل امرأة - إلى آخر ما مرّ عنه » . فجعل هذا غير ما مرّ وإنّه رواه أيضا وكلّ منهما كما ترى . وروى التّهذيب ( في 4 ممّا مرّ ) « عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أتى قوم أمير المؤمنين عليه السّلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن عليه السّلام : هاتوا فتياكم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 86 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )