تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
سوط ، فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث « . ورواه التّهذيب في 147 من حدود زناه . وروى التهذيب ( في 143 ممّا مرّ ) « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، فقال : يجلدان حدّا غير سوط واحد » . وروي أقلّ من حدّ ، فروى التّهذيب ( في 142 ممّا مرّ ) « عن معاوية بن - عمّار ، عنه عليه السّلام ، قلت : المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان ، قلت : حدّا ، قال : لا ، قلت : الرّجلان ينامان في ثوب واحد ؟ فقال : يضربان ، قلت : الحدّ ؟ قال : لا » . وروي ثلاثون . روى الفقيه ( في أوّل باب ما يجب به التعزير ) « عن سليمان ابن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال : الرّجل ينام مع الرّجل في لحاف واحد ، فقال : ذو محرم ، قال : لا ، قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ، ثلاثين سوطا - الخبر » ورواه التهذيب في 146 ممّا مرّ ، والاستبصار في 6 من باب ما يوجب التعزير - ومستند المصنّف في قوله من ثلاثين سوطا ، هذا الخبر وهو كما ترى تضمّن « ذو محرم » وهو أخصّ ممّا قال « رحم » فكان عليه أن يعبّر بما فيه . وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول الشّارح : « والتقييد بنفي الرّحم بينهما ذكره المصنّف كغيره تبعا للرّواية - إلخ » فالرّواية إنّما متنها ذو محرم لا ذو رحم ، ثمّ بما قاله لا يحصل الجمع بين الأخبار وإنّما يحصل بأن نقول : لو كانا مجرّدين يضربان مائة مائة كما هو صريح خبر أبي عبيدة المتقدّم وعليه يحمل أخبار الحلبيّ وابن سنان وابن الحجّاج الأوّلة المشتملة على الحدّ والجلد ، وخبر الحسين بن سعيد المشتمل على مائة ، وخبر ابن الحجّاج الثاني يحمل على أنّه عليه السّلام قال : الحدّ في ما إذا كانا مجرّدين واستثناء السّوط في ما لا يكونان مجرّدين ، ويحمل خبر ابن سنان « في تسعة وتسعين » على أنّه نهاية التّعزيز في ما لم يكونا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 84 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )