تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
لم يعيّن له حدّ .
( ويعزّر الذكران المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين وليس بينهما رحم من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ) ( 1 ) ورد الحدّ والجلد الظاهران في المائة تامّا ، وورد ما هو صريح في المائة أمّا الأوّل فروى الكافي ( في أوّل باب ما يوجب الجلد 5 من حدوده ) « عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام : حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، فالرّجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد - الخبر » . ورواه التهذيب في 148 من حدود زناه . وفي 3 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : حدّ الجلد في الزّنى أن يوجدا في لحاف واحد ، والرّجلان يوجدان في لحاف واحد - الخبر » . ورواه التهذيب عن عبد اللَّه بن مسكان عنه عليه السّلام في 150 ممّا مرّ والصواب ما في الكافي . وفي 7 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عنه عليه السّلام : كان عليّ عليه السّلام إذا أخذ الرّجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ - الخبر » ورواه التهذيب في 151 ممّا مرّ . وأمّا الثاني فروى الكافي ( في 10 منه ) « عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : كان عليّ عليه السّلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزّاني مائة جلدة ، كلّ واحد منهما » . وروى التهذيب ( في 13 من حدود لواطه ) « عن الحسين بن سعيد - في خبر - وكتب أيضا هذا الرّجل - أي إلى أبي الحسين عليه السّلام - ولم أر الجواب - إلى - وما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه السّلام مائة سوط » . وورد تسعة وتسعون ، فروى الكافي ( في آخر ما مرّ ) « عن عبد الرّحمن بن - الحجّاج قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فدخل عليه عبّاد البصريّ ، ومعه أناس من أصحابه فقال له : حدّثني إذا أخذ الرّجلان في لحاف واحد ، فقال له : كان عليّ عليه السّلام : إذا أخذ الرّجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، فقال عبّاد : إنّك قلت لي : غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث حتّى أعاد عليه ذلك مرارا ، فقال : غير