تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
مجرّدين ، وخبر ابن هلال على أنّه أقلّ التّعزير ، وخبر ابن عمّار على ما بينهما .
( والسّحق يثبت بشهادة أربعة رجال أو الإقرار أربعا ) ( 1 ) لم أقف فيه على نصّ وإن لم يذكر فيه اختلاف وقد صرّح به في المقنعة .
( وحدّه مائة جلدة حرّة كانت أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة ، فاعلة أو مفعولة ) ( 2 ) ذهب إليه المفيد والمرتضى والحلبيّ والحليّ ، وهو ظاهر الدّيلميّ استنادا إلى ما رواه الكافي ( في 3 من حدّ سحقه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : السّحاقة تجلد » . ورواه التّهذيب في 2 من حدّ سحقه ، وذهب الصّدوق والشّيخ والقاضي إلى كونه كالزنى ترجم مع الإحصان وتجلد بدونه ، وهو المفهوم من الكافي فروى ( في أوّل باب الحدّ في سحقه ، 23 من حدوده ) « عن محمّد بن أبي حمزة ، وهشام ، وحفص ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السّحق ؟ فقال : حدّها حدّ الزّاني ، فقالت المرأة : ما ذكر اللَّه عزّ وجلّ في القرآن ؟ فقال : بلى قالت : وأين هو ؟ قال : هنّ أصحاب الرّسّ « . ورواه التهذيب في 3 من حدّ سحقه مثله ، ورواه الفقيه في 2 من حدّ لواطه وسحقه عن هشام وحفص عنه عليه السّلام . وروى الكافي ( في باب آخر منه ، 24 منه ) صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر والصّادق عليهما السّلام : بينا الحسن بن عليّ عليه السّلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السّلام إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين عليه السّلام قال : وما حاجتكم قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبرونا بها فقالوا : امرأة جامعها زوجها فلمّا قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها ، فألقت النطفة ، فحملت فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن عليه السّلام : معضلة وأبو الحسن لها ، وأقول فإن أصبت فمن اللَّه ثمّ من أمير المؤمنين عليه السّلام وإن أخطأت فمن نفسي وأرجو أن لا أخطئ إن شاء اللَّه : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها ، ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصنة ، ثمّ ينتظر
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 85 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )