عن الذي يعمل عمل قوم لوط ؟ قال : عليه الرّجم أحصن أم لم يحصن » .
و « عن الدّعائم عن أمير المؤمنين عليه السّلام : اللَّواط ذنب لم يعص اللَّه به إلَّا قوم لوط وهي أمّة من الأمم ، فصنع اللَّه بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة فارجموهم كما فعل اللَّه عزّ وجلّ بهم » .
( ولو تكرّر منه الفعل مرّتين مع تكرّر الحدّ قتل في الثالثة والأحوط في الرابعة )
( 1 ) روى الكافي ( في آخر باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ، 33 من حدوده ) صحيحا « عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام : أصحاب الكبائر كلَّها إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة » . ورواه في 12 من حدوده أيضا . ورواه الفقيه في 4 من نوادر حدوده ، والتهذيب في 26 من الحدّ في سكره .
وروى الكافي ( في 12 من حدوده ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : الزّاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرّابعة ، يعني إذا جلد ثلاث مرّات - » . ورواه الإستبصار في 7 من حدوده ، والتهذيب في 129 من حدود زناه . لكن هذا يدخل في عموم الأوّل دون خصوص الثاني ، وإلَّا فروى الكافي ( في آخر حدّ سحقه ، 23 من حدوده ) « عن أبي خديجة ، عن الصّادق عليه السّلام : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلَّا أن يكون بينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدتا مع النّهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّا حدّا ، فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فإن وجدتا الثالثة قتلتا » . ورواه التهذيب في 159 من أخبار حدود زناه ، وفيه بدل « فإن وجدتا أيضا » « فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا ، فان وجدتا الرّابعة قتلتا » وهو الصحيح لفظا وإن كان الأوّل مثله معنى ، والعنوان لا يدخل تحت هذا أيضا كما لا يدخل تحت خبر أبي بصير في الزّنى .
وأمّا ما رواه العلل ، والعيون في 32 من أبوابه في ما كتبه عليه السّلام إلى محمّد بن - سنان في العلل - إلى - « وعلَّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزّاني والزّانية