أوّل حدّ اللَّواط .
وأمّا روايته ( في 36 من نوادر حدوده ) « عن السكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا كان الرّجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكَّن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه « . ورواه التهذيب في 29 من زيادات حدوده فلا ينافي ما مرّ كرواية المحاسن ( في 2 من 51 من كتاب عقاب أعماله ) » عن عبد اللَّه بن ميمون القدّاح ، عن الصّادق عليه السّلام كتب خالد إلى أبي بكر أتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة فاستشار فيه فقالوا :
اقتلوه فاستشار أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : أحرقه بالنّار فإنّ العرب لا يرى القتل شيئا « . وأوضح منه الفقيه حيث اقتصر ( في باب حدّ اللَّواط والسحق ) على خبر حمّاد بن عثمان المتقدّم بلفظ نقله الثاني ، وعلى خبر السّكوني المتقدّم الذي هو في مقام آخر ، ومثله الحميريّ في قربه فنقل الوسائل عنه روايته » عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام كان يقول في اللَّوطي : إن كان محصنا رجم وإن لم يكن محصنا جلد الحدّ » .
و « عن أبي البختري ، عنه ، عنه عليه السّلام إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : حدّ اللَّوطي مثل حدّ الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مائة ، ويجلد الحدّ من يرمي به بريئا » ، ومثله سعد في بصائره فنقل عنه روايته « عن يزيد بن عبد الملك ، عن الباقر عليه السّلام أنّ الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين وهو على الذّكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن » .
ولم نقف على خبر صرّح فيه بالقتل مع عدم الإحصان إلَّا ما عن الجعفريّات « عن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن آبائه عليهم السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : يرجم الذي يعمل عمل قوم لوط أحصن أم لم يحصن بالحجارة ويقول : إنّ قوم لوط رجموا » .
وبإسناد له « عن ابن شهاب - والظاهر أنّه الزّهريّ المعروف العاميّ - أنّه سئل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 79
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٧٩