وثالثا خبر السّكونيّ المتضمّن « على أنّه لو أمكن الرّجم مرّتين لرجم اللَّوطي » .
ورابعا خبر أبي بكر الحضرميّ المتضمّن « لضرب ذي زوجة ثقب ابن زوجته » .
وخامسا خبر العزرميّ المتضمّن « على أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ضرب عنق مفعول به ثمّ أحرقه » .
وسادسا خبرا آخر عنه بمضمونه ، والظاهر أنّ الأصل فيهما واحد .
وسابعا خبر سليمان بن هلال المتضمّن « أنّ الفعل إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقبا فالضرب بالسيف » .
وثامنا خبر زرارة المتضمّن « أنّ حكمه حكم الزّاني » .
وعاشرا خبر حمّاد بن عثمان مثل خبره الذي رواه ثانيا بإسناده وبمتنه سوى أنّ في الأوّل « وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد » وفي هذا « الحدّ » وفي الأوّل « فما على الموطى » وفي هذا « فما على المؤتى » .
وحادي عشر مرفوع أبي يحيى مضمرا : « سألته عن رجلين يتفاخذان ؟
قال : حدّهما حدّ الزّاني ، فإن أدغم أحدهما على صاحبه ضرب الدّاغم ضربة بالسّيف أخذت منه ما أخذت وتركت منه ما تركت ، يريد بها مقتله [ قتله ظ ] والمدغم عليه يحرق بالنّار « . تضمّن ضرب الفاعل بالسّيف والمفعول بحرق النّار .
وأخيرا خبر أبي بصير المتضمّن على أنّه « إن وجد رجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرّجل وإن كان ثقب وكان محصنا رجم » .
ثمّ روى ( في باب آخر ) خبر مالك بن عطيّة المتضمّن على « إقرار رجل أربع مرّات عند أمير المؤمنين عليه السّلام بالإيقاب فخيّره بين ثلاث ضرب بالسّيف وإهدار من جبل وإحراق بالنّار ، فاختار النّار ، وبكى فقال عليه السّلام له : تاب اللَّه عليك » والمطلقات لا تنافي المقيّدات ولم يجب عن المقيّدات كما فعل التهذيبان كما مرّ في
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 78
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٧٨