تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
والثاني أي التفصيل في التفخيذ بين المحصن وغيره للشيخ والقاضي وابن حمزة ، ونقل المختلف عن الصدوقين أنّهما قالا : « اللَّواط ما بين الفخذين فأمّا الدّبر فهو الكفر باللَّه العظيم » قال المختلف : « وهذا يعطي أنّ القتل يجب بالتفخيذ ، قال : وكلام الإسكافيّ أيضا يدلّ عليه « قلت : ما نسبه إلى محمّد بن بابويه إنّما قال به في هدايته ، وأمّا في مقنعه فأفتى بخبر حمّاد بن عثمان الآتي كما أنّه في فقيهه اقتصر عليه ، ومقتضى كلامهم أنّ في الإيقاب القتل بما مرّ قولا واحدا مطلقا ، ولو كان غير محصن فاعلا ومفعولا . وفي التفخيذ ثلاثة أقوال : القتل مطلقا كما نقله المختلف عن الإسكافيّ ، وجعله ظاهر الصدوقين . والجلد مطلقا وهو للمفيد وأتباعه ، والتفصيل بين المحصن فالقتل وغيره فالجلد للشيخ وأتباعه كما مرّ ، ولعلّ مستند الإسكافيّ خبر الحسين ابن سعيد وقد رواه التهذيب ( في 13 - من حدود لواطه ) قال : قرأت بخطَّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السّلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السّلام بخطَّه « هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ ، فان بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرّجل بالغلام بين فخذيه ؟ فكتب : لعنة اللَّه على من فعل ذلك ، وكتب أيضا هذا الرّجل ولم أر الجواب ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته ؟ فكتب : القتل - الخبر « . لكن ظاهر الكافي كونه كالزّاني في الفاعل ، وأمّا المفعول به فالقتل مطلقا حيث روى ( في باب حدّ لواطه ، 21 من حدوده ) أخبارا بعضها مفصّلة بين المحصن وغيره وبعضها مطلقة يمكن تقييدها بالمفصلة ، فروى أو لا خبر - » العلاء بن فضيل ، عن الصادق عليه السّلام حد اللَّوطي مثل حدّ الزّاني ، وقال : إن كان قد أحصن رجم وإلَّا جلد » . وثانيا خبر « حماد بن عثمان ، عنه عليه السّلام قلت : رجل أتى رجلا ، قال : إن كان محصنا فعليه القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، فقلت : فما على الموطى ؟ قال : عليه القتل على كلّ حال محصنا كان أو غير محصن » .