تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
( الفصل الثاني في اللَّواط والسّحق والقيادة ) [ الأول اللواط ]
( فمن أقرّ بإيقاب ذكر مختارا أربع مرّات أو شهد عليه أربعة رجال بالمعاينة وكان حرّا بالغا ( عاقلا ) قتل محصنا كان أو لا ، امّا بالسّيف أو الإحراق بالنّار أو الرّجم أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق ويجوز الجمع بين اثنين منها أحدهما التحريق ، والمفعول به ( يقتل ) كذلك ان كان بالغا عاقلا مختارا ، ويعزّر الصّبيّ ويؤدّب المجنون ) ( 1 ) روى الإستبصار ( في أوّل باب الحدّ في لواطه ) « عن أبي بكر الحضرميّ ، عن الصّادق عليه السّلام أتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل وامرأة وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشّهود فأمر به أمير المؤمنين عليه السّلام فضرب بالسّيف حتّى قتل وضرب الغلام دون الحدّ ، وقال : أمّا لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك » ورواه الكافي في 4 من حدّ لواطه ، 21 من حدوده ، والتّهذيب في أوّل حدود لواطه . وفي 2 « عن عبد الرّحمن العزرميّ ، عنه عليه السّلام وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجيء به إلى عمر فقال للناس : ما ترون ؟ قال : فقال هذا : اصنع كذا ، وقال هذا : اصنع كذا ، قال : فما تقول يا أبا الحسن ؟ قال : اضرب عنقه ، فضرب عنقه ، ثمّ أراد أن يحمله ، فقال عليه السّلام : مه إنّه قد بقي من حدوده بشيء قال : أي شيء قد بقي ؟ قال عليه السّلام : ادع بحطب ، قال : فدعا عمر بحطب فأمر به أمير - المؤمنين عليه السّلام فأحرق به » . ورواه الكافي في 6 ممّا مر ، ورواه التّهذيب في 2 ممّا مر . وفي 3 « عن سليمان بن هلال ، عنه عليه السّلام في الرّجل يفعل بالرّجل فقال : إن كان دون الثّقب فالحدّ وإن كان ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ منه السيف ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ، قال : هو ذاك « ورواه الكافي في 7 ممّا مرّ والتّهذيب في 3 ممّا مرّ .