تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
وفي 4 « عن السّكونيّ ، عنه ، عن آبائه عليهم السّلام : قال أمير المؤمنين : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللَّواطي » ورواه الكافي في 3 ممّا مر ، والفقيه في 3 ممّا يأتي ، والتّهذيب في 5 ممّا مرّ . وفي 5 « عن مالك بن عطيّة ، عنه عليه السّلام في من أوقب على غلام ، قال أمير - المؤمنين عليه السّلام : إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم حكم فيه ثلاثة أحكام إمّا ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت ، أو إهدارا مشدود اليدين والرّجلين ، أو إحراقا بالنّار » . وروى الكافي في أوّل باب آخر منه ، 22 منه الخبر مع صدر له وذيل ، وكذا التهذيب في 7 ممّا مرّ مثل الكافي . وفي 6 « عن سيف التمّار ، عنه عليه السّلام أتي عليّ عليه السّلام برجل مع غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البيّنة ، فقال : ايتوني بالنطع والسيف ثمّ أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثمّ أمر بهما فضربهما بالسيف حتّى قدهما بالسيف جميعا - الخبر » ورواه التّهذيب في 8 ممّا مر - ثمّ قال : فأمّا - وروى في 7 خبر العلاء بن فضيل عنه عليه السّلام : حدّ اللَّوطي مثل حدّ الزاني إن كان قد أحصن يرجم ، وإلَّا جلد « ورواه الكافي في أوّل 21 من حدوده ، والتّهذيب في 9 ممّا مرّ . وفي 8 خبر « حمّاد بن عثمان ، عنه عليه السّلام : قلت : رجل أتى رجلا ؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، فقلت : فما على المؤتى ؟ قال : عليه القتل على كلّ حال محصنا كان أو غير محصن « . ورواه الكافي في 2 ممّا مرّ وفيه » فما على الموطى « ورواه الفقيه في أوّل حدّ لواطه وفيه » على المؤتى به » . وفي 9 خبر « زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام المتلوط حدّه حدّ الزّاني » ورواه الكافي في 7 ممّا مرّ عن أبي جعفر عليه السّلام ، والتّهذيب في 11 ممّا مرّ أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام . وفي 10 خبر أبي بصير « عنه عليه السّلام : إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام : إذا أخذ الرجل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 73 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )