تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
تهذيبه عنه في 108 من أخبار حدّ سرقته ، وفي استبصاره في أوّل باب أنّه تعتبر في الإقرار بالسّرقة دفعتان وليس فيهما إلَّا ذيله « وقال : لا يرجم الزاني - إلخ » نعم فيهما مثل الكافي حكم السّارق ولم ننقله . وفي 3 حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أقرّ الرّجل على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جلد ، قلت : أرأيت إن أقرّ بحدّ على نفسه يبلغ فيه الرّجم أكنت ترجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه » . وفي 4 « عنه عليه السّلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ، ثمّ جحد بعد ، فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد قطعت يده وإن رغم أنفه وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : كان أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرّجم أكنت راجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحدّ » . قلت : والأصل فيهما واحد وإنّما في طيّ الثاني زوائد ، والأوّل « عن حمّاد ابن عثمان ، عن الحلبيّ » والثاني « عن أبان ، عن الحلبيّ » ورواه التهذيب في 109 من حدّ سرقته مثله ، ورواه في 120 منه عن الحلبيّ ، وعن الكنانيّ ، وعن محمّد بن - مسلم مع اختلاف لفظيّ يسير . وفي 5 حسنا « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلَّا الرّجم فإنّه إذا أقرّ على نفسه ، ثمّ جحد لم يرجم » . ورواه التهذيب في 161 من حدود زناه . هذا وفي الجواهر « إنّ النصوص ظاهرة في سقوط الرّجم بدون يمين ولكن عن جامع البزنطيّ أنّه يحلف ويسقط عنه الرّجم وأنّه رواه عن الصّادقين عليهم السّلام بعدّة أسانيد - قال : ولم نقف على شيء منها » قلت : أصله غير معلوم ولم ينقل الحليّ في ما استطرف شيئا عنه في ذلك . هذا ، وروى الكافي ( في 6 ممّا مرّ ، 34 من حدوده ) « عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام : إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل