مجرّدين جلدهما حدّ الزّاني مائة جلدة كلّ واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة » .
والثالث النقص من المائة إذا كانا غير محصنين والمائة إذا كانا محصنين فروى الجعفريّات بإسناده « عنه عليه السّلام ، عن أبيه ، عن عليّ عليهما السّلام - في خبر - كان إذا وجد الرجل مع المرأة في ثوب واحد جلد كلّ واحد منهما مائة » وفي آخر « إنّه عليه السّلام وجدهما فجلدهما مائة ودرء عنهما الحدّ وكانا ثيّبين » .
( ولو حملت ولا بعل لها لم تحدّ إلَّا أن تقرّ أربعا بالزنا )
( 1 ) لاحتمال أن يكون حملها من وطي رجل لها في حال نومها أو إكراهها والحدود تدرء بالشّبهات وعنونه الخلاف في 10 من مسائل حدوده وقال : قال مالك عليها الحذّ .
( ولو أقر ثم أنكر سقط الحدّ ان كان ممّا يوجب الرّجم ولا يسقط غيره )
( 2 ) بأن كان محصنا وأمّا غير المحصن فلا يسقط جلده كما أنّ المحصن يبدل رجمه على الأصحّ فيه بالجلد ، وأمّا قول الشّيخ في خلافه في 17 من مسائل حدوده : « إذا أقرّ بحدّ ثمّ رجع عنه سقط الحدّ » واستدلّ بما روي أي عن العامّة أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم قال :
لما عز « لعلَّك لمست لعلك قبّلت » فعرض له بالرّجوع ولولا قبوله لم يكن له فائدة « فمورده الرّجم فمن أين عمّ ومن الغريب أنّه استدلّ بإجماع الفرقة وقد اعترف في مبسوطه بأنّ أخبارنا بالتّفصيل .
وروى الكافي ( في 2 من باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ - إلخ ، 34 حدوده ) « عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أقرّ على نفسه بالزنا وهو محصن يرجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول : لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم - إلى - وقال : لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا ، إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم » .
وفي الوسائل « ورواه الشّيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد » قلت : رواه في