الكافي في أوّل ما مرّ صحيحا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، فالرّجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد » .
وفي ( 3 ممّا مر ) حسنا « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام حدّ الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد » .
ورواه التهذيب في 149 من حدود زناه ، والاستبصار في 9 من باب ما يوجب التعزير ، مقتصرين في الأوّل على صدره بدون « والرّجلان - إلخ » وفي الثاني معه كاملا لكن فيهما بدل « عبد اللَّه بن سنان » وعبد اللَّه بن مسكان « والأصل واحد والظَّاهر أصحّيّة الكافي لقول النجاشيّ : « قيل : روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وليس يثبت « ورواية الكشّي عن يونس إنّه لم يسمع عنه عليه السّلام إلَّا حديث من أدرك المشعر » وعن العيّاشيّ « إنّه لا يدخل عليه عليه السّلام شفقة أن لا يوفيه حقّ إجلاله فكان يسمع عن أصحابه ويأبى أن يدخل عليه إجلالا وإعظاما له عليه السّلام - إلخ » . وعلى فرض روايته وكون ما رواه أكثر من حديث المشعر فلا ينسب إليه إلَّا ما اتّفق عليه دون المختلف فيه .
وفي 7 حسنا « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عنه عليه السّلام : كان عليّ عليه السّلام إذا أخذ الرّجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحدّ » .
ويمكن تأويلها بالتجوّز فيها باستثناء واحد بشهادة تلك ، ولكن يدلّ على المائة صريحا ما رواه الكافي ( في 4 ممّا مر ) « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عنه عليه السّلام : إذا وجد الرّجل والمرأة في لحاف وقامت عليهما بذلك بيّنة ولم يطَّلع منهما على سوى ذلك جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة » .
وفي 5 صحيحا « عن عبد الرّحمن الحذّاء ، عنه عليه السّلام : إذا وجد الرّجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 65
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٦٥