تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ويدلّ على التعزير بما دون الحدّ كما قال ما رواه التّهذيب في 141 من حدود زناه ، « عن زيد الشحّام وسماعة ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد فقال : يجلدان مائة غير سوط . ورواه الإستبصار في أوّل ما يوجب التعزير ورواه الكافي في 2 من باب ما يوجب الجلد ، 5 من حدوده عن زيد فقط ، وفيه وفي الاستبصار مائة مائة . وفي 142 « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام قلت : المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان ، قلت : حدّا ؟ قال : لا ، قلت : الرّجلان ينامان في ثوب واحد ؟ فقال : يضربان ، قلت : الحدّ ، قال : لا » . ورواه الإستبصار في 2 ممّا مرّ . وفي 143 « عن ابن سنان ، عنه عليه السّلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، فقال : يجلدان حدّا غير سوط واحد » . ورواه الإستبصار في 3 ممّا مرّ . وفي 144 « عن أبان بن عثمان ، عنه عليه السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط » . ورواه الإستبصار في 4 ممّا مرّ . وفي 145 « عن حريز ، عنه عليه السّلام » مثله إلَّا في اختلاف لفظيّ يسير . ورواه الإستبصار في 5 ممّا مرّ . وفي 147 « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فدخل عليه عبّاد البصريّ ومعه أناس من أصحابه ، فقال : حدّثني إذا أخذ الرّجلان في لحاف واحد ، فقال له : كان عليّ عليه السّلام إذا أخذ الرّجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عبّاد : إنّك قلت لي : غير سوط فأعاد عليه ذكر الحدّ حتّى أعاد ذلك عليه مرارا ، فقال : غير سوط ، فكتب القوم الحضور عند ذلك - الحديث » ورواه الإستبصار في 7 ممّا مرّ ورواه الكافي في آخر باب ما يوجب الحدّ ، 5 من حدوده . ويدلّ على الحدّ الظَّاهر في المائة أخبار منها ما مرّ من خبر سماعة وما رواه