نهايته « بأنّ هذه الرّواية مشهورة فيعمل بها وإن كان في طريقها قول » ، ثمّ إنّ خبر الكافي والتّهذيب المتقدّم ليس فيه « أو يبلغ المائة » .
ولكن رواه المقنع ( في أواخر باب الزّنى واللَّواط ) هكذا « وقضى أمير - المؤمنين عليه السّلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يبيّن أيّ حدّ هو ، أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين ، فجلد ثمّ قال : لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسك » . ومن العجب أنّه لم يروه في فقيهه ، وإنّ المختلف غفل عنه فاقتصر على نقل قول النهاية بمضمون ما رواه في تهذيبه وقال : أفتى به ابن البرّاج ، وعلى نقل قول الحلَّي « ومن أقرّ على نفسه بحدّ ولم يبيّنه ضرب أعلى الحدود وهي المائة إلَّا أن ينهى هو عن نفسه من دونها بعد تجاوز الحدّ الذي هو الثمانون ، فإن أنهى عن نفسه قبل بلوغ الثمانين سوطا الذي هو حدّ شارب الخمر فلا يقبل منه وضرب إلى أن يبيّنه - إلخ » وغفل عنه الوسائل أيضا وتفطَّن له المستدرك فنقله ، ونقل عن الدّعائم « عن أمير المؤمنين عليه السّلام : قضى في رجل اعترف على نفسه بحدّ ولم يسمه فأمر أن يضرب حتّى يستكفّ ضاربه فلمّا بلغ ثمانين قال : حسبك ، فقال عليه السّلام : خلَّوه » ، وظاهره أنّ المقرّ أنهى عن نفسه في الثمانين ، وقال له عليه السّلام : حسبك ، فقال عليه السّلام :
خلَّوه « وبعد هذه الأخبار لا يبعد القول بضربه إن لم ينه إلى الثمانين الذي هو حدّ الشرب والقذف . وأمّا حدّ القيادة فخارج عن الانصراف .
( وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد التعزير بما دون الحدّ وروى مائة جلدة )
( 1 ) أمّا التقبيل فروى الكافي ( في 8 من حدّ لواطه ، 21 من حدوده ) « عن إسحاق بن عمّار : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : محرم قبل غلاما بشهوة ؟ قال : يضرب مائة سوط » . ورواه التهذيب في 15 من حدود لواطه ، لكنّه كما ترى ليس في مطلق من قبّل بل إذا كان محرما .
وأمّا المضاجعة فروى الكافي ( في 2 من حدّ سحقه ، 23 من حدوده ) « عن