« أنّه يضرب لكن لا يفرق بينهما » .
وتبعه الجواهر في وهمه فقال بعد نقل خبر منصور بالإطلاق بلفظ « تزوّج أمة » كما مرّ « وكذا في صحيح هشام بن سالم ، عنه أيضا » في من تزويج ذمّيّة على مسلمة « لكنّه عكس فالوسائل في النكاح نقل خبر الفقيه وجعل الكافي مثله ، والجواهر نقل خبر التّهذيب والكافي مختلطا كما عرفت وجعل خبر هشام مثله . وكيف كان فالصواب ما في الفقيه فليس فيه زيادة كما في خبر الكافي والتّهذيب ، فلو وطأ ورضيت المرأة فقد يعزّر بما في الخبر لكن لو تزوّج بذمّيّة على مسلمة كما هو مورد الخبرين خبر هشام اتّفاقا وخبر منصور على الصّحيح - ويبقى حكم تزوّج الأمة بلا مستند .
( ومن افتضّ بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها )
( 1 ) روى الكافي ( في آخر باب آخر منه - أي من السّحق 24 من حدوده ) حسنا « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال :
عليها مهرها وتجلد ثمانين « قلت : كأنّه جعله نوعا من السّحق بمعنى كون افتضاضها لها من أثر الشّهوة لا بقصد الإيذاء لها ، وروى قبله خبرين في مرأة جامعها زوجها فقامت فسحقت مع جاريته وألقت ماء الرّجل فيها ، ومثله التّهذيب فرواه في 8 من » حدّ سحقه « بعد ثلاثة أخبار بمضمون ما مرّ .
وروى الفقيه ( في 15 من باب ما يجب به التعزير والحدّ ) « عنه ، عنه عليه السّلام في امرأة افتضّت جسارية بيدها ؟ قال : عليها المهر ، وتضرب الحدّ » وبمضمونة أفتى في المقنع . ثمّ قال في الفقيه : « وفي خبر آخر وتضرب ثمانين » .
قلت : والظاهر أنّه أشار إلى خبر الكافي المتقدّم أو خبر التّهذيب الآتي فرواه أي الأوّل - المتضمّن للمهر والحدّ - التّهذيب ( في 172 من حدود زناه ) لكن بلفظ « عن ابن سنان » وفي 173 « عن ابن سنان ، عنه عليه السّلام أيضا : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك وتجلد ثمانين » لكن لفظ خبره كما ترى ، فما المشار إليه في قوله « بذلك