تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم فأين الشهداء الأربعة « والظَّاهر أنّ قوله : « مع امرأة « مصحّف » مع امرأتك « بقرينة باقي الأخبار وهو تضمّنهما ومثل الأوّل ما روي أنّ معاوية كتب إلى أبي موسى يسأل المولى عليه السّلام في من وجد مع امرأته رجلا فقتله ، فقال : إن جاء بأربعة شهود والَّا دفع برمّته » .
( من تزوّج بأمة على حرّة مسلمة ووطئها قبل الإذن فعليه ثمن حدّ الزّاني ) ( 1 ) روى التّهذيب ( في 3 من زيادات حدوده ) « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج أمة على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرّق بينهما ، قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حدّ الزّاني ، قلت : فإن رضيت المرأة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال : لا يضرب ولا يفرّق بينهما يبقيان على النكاح الأوّل » . ولكن رواه الكافي ( في 8 من باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود 48 من حدوده ) « سألته عن رجل تزوّج ذمّية على مسلمة » مع زيادة « وهو صاغر » . و « أمة » في التّهذيب محرّف ( ذمّية ) للتّشابه الخطَّي بينهما بقرينة قوله « على مسلمة » دون « على حرّة » وقوله « رضيت المرأة المسلمة » واقتصر الجواهر على نقل الخبر بلفظ « أمة على مسلمة » مثل التّهذيب ونقل باقي الخبر بلفظ الكافي فخلط . وروى الفقيه ( في 64 من باب ما أحلّ اللَّه من النّكاح ) « عن هشام بن سالم عن الصّادق عليه السّلام في رجل تزوّج ذمّيّة على مسلمة قال : يفرّق بينهما ويضرب ثمن الحدّ اثني عشر سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما قلت : كيف يضرب النّصف قال : يؤخذ السوط بالنّصف فيضرب به » ومن الغريب أنّ الوسائل نقله ( في 4 من 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ) عن الفقيه وقال : « رواه الكافي عن منصور بن حازم نحوه » فمع اختلافهما في اللَّفظ كثيرا يختلفان بالمعنى فالأوّل تضمّن « إن رضيت لا يضرب كما لا يفرق بينهما » والثّاني تضمّن