تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
كانا مشتركين في بعض السّند فيقتصر في الثاني على آخر ما اشتركا فيه لكن هنا ليس يونس في خبره الثاني بل في خبره الأوّل فلا بدّ أنّه توهّم ، وكيف كان فالخبر ذاك مخالف لباقي الأخبار الَّتي رواها في هذا الباب ولا يجتمع مع الباقي إلَّا بأن نقول : « الرّبع » فيه محرّف « الجميع » . وروى الفقيه ( في 7 من حدّ مماليكه ) « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثمّ إنّ العبد أتى حدّا من حدود اللَّه تعالى قال : إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ ، ويضرب نصف حدّ العبد ، وإن لم يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد » .
( وسابعها الضّغث المشتمل على العدد وهو حدّ المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرّر واقتضاء المصلحة التعجيل ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب الرّجل يجب عليه الحدّ وهو مريض أو به قروح 49 من حدوده ) « عن يحيى بن عبّاد المكَّيّ قال : قال لي سفيان الثّوريّ : إنّي أرى لك من أبي عبد اللَّه عليه السّلام منزلة فسله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحدّ مات ما تقول فيه ، فسألته فقال : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها ؟ فقلت : سفيان الثّوريّ سألني أن أسألك ، فقال عليه السّلام : إن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أتي برجل حبيس مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر صلَّى اللَّه عليه وآله بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرّجل ضربة وضربت به المرأة ضربة ثمّ خلَّي سبيلهما ، ثمّ قرء هذه الآية * ( « وخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِه ِ ولا تَحْنَثْ » ) * ورواه الفقيه في 21 من باب ما يجب به التعزير عن عبّاد المكَّي لا يحيى بن عبّاد مع اختلاف لفظيّ ، ومثله التّهذيب في 108 من حدود زناه ، وما في الكافي هو الصّحيح فلم يذكر عبّاد المكَّيّ في رجال ولا في خبر غير ما مرّ بخلاف يحيى بن عبّاد المكَّيّ . وفي 3 « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل أصاب