ابن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة » .
وما رواه التهذيب « عن حنان بن سدير ، عن الصّادق عليه السّلام في من تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله ، فقال : يضرب مائة ويجزّ شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله » وموردهما كما ترى من أملك لا مطلقا كما قال ، مع أنّه قلّ من عمل به لاشتماله على حرمة الزّوجة بذلك ، وقلّ من عمل به وإن روى التهذيب بعد الأوّل خبرا عن طلحة بن زيد في حرمة الزّوجة بزنى الزّوج وبعده خبرين بالفسخ لو زنت الزّوجة قبل دخول زوجها بها .
( ولا جزّ على المرأة ولا تغريب )
( 1 ) أمّا عدم الجزّ فلا ريب فيه حيث إنّ مورد خبرية - خبر حنان وخبر عليّ بن جعفر - « الرّجل » وأمّا التغريب فقد عرفت في عنوان « ورابعها - إلخ » أنّ خبر محمّد بن قيس تضمّن النّفي على البكر والبكرة وفسّرهما بمن أملك ، وخبر الحلبيّ وخبر عبد الرّحمن تضمّنا النفي على البكر والبكرة بدون تفسير ، وبثبوته على المرأة أيضا قال العمانيّ وهو ظاهر الكافي بل الفقيه أيضا حيث روى في 10 من باب ما يجب به التعزير ، خبر الحلبيّ المتقدّم لكنّ الأكثر قالوا : لا تغريب أيضا على المرأة اعتبارا ويدلّ عليه أيضا ما رواه الكافي ( في 15 من باب ما يجب على المماليك ) في مكاتبة زنت وفي آخره « وأبي أن يرجمها أو ينفيها قبل أن يبيّن عتقها » .
( وخامسها خمسون جلدة وهي حدّ المملوك والمملوكة وان كانا متزوّجين ولا جزّ ولا تغريب على أحدهما )
( 2 ) قال الشّارح : « إجماعا لقوله عليه السّلام : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها وكان هذا كلّ الواجب « ولا قائل بالفرق » .
قلت : ظاهره أنّ قوله : « وكان هذا كلّ الواجب » جزء الخبر مع أنّه كلام الشّيخ في خلافه في الثالثة من مسائل حدوده ، وأصله خبر عاميّ ، ثمّ لم ترك أخبار الخاصّة روى الكافي ( في باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدود ، 45 من