الخبر » .
وفي 14 « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : يجلد المكاتب بقدر ما أعتق وذكر أنّه يجلد ببعض السّوط ولا يجلد به كلَّه » . ورواه التهذيب في 91 ممّا مرّ .
وفي 21 « عن الحسين بن خالد ، عنه عليه السّلام - في خبر - في من جامع مكاتبته الَّتي عتق بعضها وإنّه يسقط من المولى بقدر ملكه منها ، قال : وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل ما يضرب » . ورواه التهذيب في 94 ممّا مرّ ، ورواه الفقيه في 6 من حدّ مماليكه لكن رواه عن الرّضا عليه السّلام .
وفي 15 « عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتبة زنت ، قال : ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيه حدّ الحرّ ، وما لم يقض فيكون فيه حدّ الأمة ، وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّ على مائة ، فذلك خمسة وسبعون سوطا وجلد ربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وينفيها قبل أن يبين عتقها » . ورواه بطريق آخر وفيه « قال : يؤخذ السّوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقلّ والأكثر » . ورواه التهذيب في 92 ممّا مرّ بإسنادين وفي متن الأوّل « خمسة وسبعون جلدة وربعها » .
وروى الفقيه ( في 9 من حدّ مماليكه ) « عن عبّاد البصريّ ، عن جعفر بن - محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحدّ بقدر ما أدّيا من مكاتبتهما حدّ الحرّ ، ويضربان الباقي حدّ المملوك » .
هذا ، وروى الكافي ( في بابه 15 من حدوده في خبره 3 ) « عن يونس ، عن الحلبيّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وقع على مكاتبته ؟ قال : إن كانت أدّت الرّبع جلد وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدّت شيئا فليس عليه شيء » .
ورواه الفقيه في 17 من باب ما يجب به التعزير والحدّ ، ورواه التهذيب في 95 ممّا مرّ ، وليس دأب الكافي عدم ذكر جميع السند في خبر إلَّا في ما كان قبله خبر
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 50
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٠