تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
حدوده في خبره 4 ) « عن بريد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الأمة تزني ؟ قال : تجلد نصف حدّ الحرّ كان لها زوج أو لم يكن » . ورواه الفقيه في 2 من حدّ مماليكه . وفي 7 منه « عن عبيد بن زرارة ، أو عن بريد العجليّ : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أمة زنت ؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : فإنها عادت ؟ قال : تجلد خمسين - الخبر » . ورواه الفقيه في أوّل حدّ مماليكه ، والتهذيب في 76 من حدود زناه . وفي 11 « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مملوك طلَّق امرأته تطليقتين ثمّ جامعها بعد فأمر رجلا بضربهما ويفرّق ما بينهما فجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة » . وفي 17 « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قيل له : فان زنى وهو مكاتب ولم يؤدّ شيئا من مكاتبته ؟ قال : هو حقّ اللَّه يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة ويضرب خمسين » . وفي 19 « عن أبي بكر الحضرميّ ، عنه عليه السّلام - في خبر - قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ » . وفي آخره « عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في العبيد والإمام إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيّا ، ولا يرجم ولا ينفى » . ورواه التهذيب في 89 من حدود زناه وفيه « وإن كان » .
( وسادسها الحدّ المبعّض وهو حدّ من تحرّر بعضه فإنّه يحدّ من حدّ الأحرار بقدر ما فيه من الحرّيّة ، ومن حدّ العبيد بقدر العبوديّة . ) ( 1 ) روى الكافي ( في 12 من باب ما يجب على المماليك ، 45 من حدوده ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في المكاتب يزني ؟ قال : يجلد في الحدّ بقدر ما أعتق منه » . ورواه التهذيب ( في 90 من حدود زناه ) . وفي 13 « عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 49 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )